محمد باقر الوحيد البهبهاني

284

الحاشية على مدارك الأحكام

والمتأخّرين ، ونقل الإجماع « 1 » . وكيف كان لا تأمّل في الفتوى ، للإجماع المنقول ، والفقه الرضوي المنجبر بعمل الأصحاب ، سيّما في المقام ، لاتفاقهم على عدم الاكتفاء بالمرّة . ويعضده أيضا ما سيجيء في قول المصنف : ومن غير ذلك مرّة . ، فتأمّل . وأيضا كيف يوجب الغسل مرّتين في نجاسة غير الولوغ ، ويكتفي فيها بالمرّة ؟ فيمكن أن يكون المراد : اغسله أوّل مرّة بالتراب ثم بالماء ، يعني : على الطريقة المعهودة في الغسل ، فتأمّل . قوله : واعتبار التجفيف . ( 2 : 391 ) . ( 1 ) ذكر في الفقه الرضوي « 2 » وطريقته العمل به . قوله : ومع تعذّر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات . ( 2 : 392 ) . ( 2 ) لكن يوجب كون التراب مستعملا في معناه المجازي ، والأصل في استعماله الحقيقة ، وهو أولى من أقربية المجاز ، فعلى تقدير المزج يتحقّق مجازان ، وعلى المشهور يتحقّق مجاز واحد ، فهو أولى جزما ، فتأمّل . والأحوط فعلهما معا ، تحصيلا للطهارة اليقينية . قوله : وألحق ابن بابويه . ولا نعلم مأخذه . ( 2 : 393 ) . ( 3 ) قد عرفت مستنده ، وأنّه الفقه الرضوي . قوله : لو أصاب الثوب أو الجسد أو الإناء . ( 2 : 393 ) .

--> « 1 » انظر الانتصار : 9 ، والخلاف 1 : 175 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 ، والمنتهى 1 : 187 ، والذكرى : 15 . « 2 » راجع ص 283 .